وقال ( ـ ش ـ ) : الخلع صحيح والعوض باطل ، ويجب مهر المثل وانقطعت الصفة.
مسألة ـ ١٦ ـ : متى اختلفا في النقد (١) ، واتفقا في القدر والجنس ، أو اختلفا في تعيين النقد « في نفس الجنس خ ل » أو إطلاق اللفظ ، واختلفا (٢) في الإرادة بلفظ القدر من الجنس والنقد ، فعلى الرجل البينة ، فإذا عدمها كان عليها اليمين بدلالة قوله عليهالسلام « البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه » وها هنا المدعي هو الزوج.
وقال (٣) ( ـ ش ـ ) في جميع ذلك : يتحالفان ويجب مهر المثل.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا قال : خالعتك على ألف في ذمتك ، وقالت : على ألف في ذمة زيد ، فالقول قولها مع يمينها أنه لا يتعلق بذمتها ، لان الزوج هو المدعي (٤) بألف في ذمتها وهي المنكرة ، فأما إقرارها بأنه في ذمة زيد فلا يلتفت اليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : فيه وجهان ، أحدهما : يتحالفان ويجب مهر المثل. والثاني : وهو المذهب أنهما لا يتحالفان ويجب مهر المثل.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ ج ـ ) : لا يقع الخلع بشرط ولا بصفة. وقال جميع الفقهاء : انه يقع.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها ان أعطيتني ألفا فأنت طالق ، وإذا أعطيتني أو متى أعطيتني ، أو متى ما أعطيتني ، أو أي حين أو غير ذلك من ألفاظ الزمان فإنه لا ينعقد الخلع ، لإجماع الفرقة على أن الطلاق بشرط لا يقع ولم يفصلوا ، وهذه كلها
__________________
(١) م : في التقدير.
(٢) م : أو اختلفا في الإرادة.
(٣) م : واليمين على المدعى عليه وقال ( ـ ش ـ ).
(٤) م : مع يمينها لان الزوج هو المدعى.