واحدة ، فراجعها إن شئت ، قال : فراجعها وهذا نص.
مسألة ـ ٤ ـ : قد بينا أنه إذا طلقها في حال الحيض فإنه لا يقع منه شيء ، واحدا كان أو ثلاثا وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ) : ان كان طلقها واحدا أو اثنين يستحب له مراجعتها وليس بواجب عليه ذلك وقال ( ـ ك ـ ) يجب عليه مراجعتها لحديث ابن عمر وهو انه طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأمر النبي صلىاللهعليهوآله أن يراجعها.
مسألة ـ ٥ ـ : كل طلاق لم يحضره شاهدان مسلمان عدلان وان تكاملت سائر شروطه ، فإنه لا يقع. وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، ولم يعتبر (١) أحد منهم الشهادة.
ويدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ قوله تعالى ( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ ) (٢) عقيب قوله ( إِذا طَلَّقْتُمُ النِّساءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ) وظاهر الأمر يقتضي الوجوب.
فان قالوا : ان ذلك يرجع الى المراجعة.
قلنا : ذلك لا يصح ، لان الفراق أقرب إليه في قوله ( فَإِذا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ) (٣) وأيضا فلا خلاف أن الإشهاد ليس بشرط في صحة المراجعة ، فحمله على الطلاق أولى.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ ج ـ ) : طلاق الحامل المستبين حملها يقع على كل حال بلا خلاف ، سواء كانت حائضا أو طاهرا ، لا يختلف أصحابنا في ذلك على خلاف بينهم في أن الحامل هل تحيض أم لا ، ولا بدعة في طلاق الحامل عندنا ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) ، وعليه عامة أصحابه. والقول الأخر أن في طلاقها سنة وبدعة.
__________________
(١) د : فلم يعتبر.
(٢) سورة الطلاق : ٢.
(٣) سورة الطلاق : ٢.