صيغة الطلاق
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لحائض : أنت طالق طلاق السنة لم يقع طلاقه ، لان طلاق الحائض لا يقع عندنا في الحال ، والطلاق بشرط أيضا غير واقع عندنا.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يقع الطلاق في الحال ، فاذا طهرت وقع قبل الغسل وبعده سواء وقال ( ـ ح ـ ) : ان انقطع لأكثر الحيض فكما قال ( ـ ش ـ ) ، وان كان لأقل من ذلك لم تطلق حتى تغتسل (١).
مسألة ـ ٨ ـ : إذا قال لها في طهر لم يجامعها فيه : أنت طالق للبدعة (٢) وقع الطلاق في الحال ، وقوله « للبدعة » يكون لغوا لأنه كذب ، الا أن ينوي بها أنها طالق إذا حاضت ، فإنه لا يقع أصلا ، لأنه علقه بشرط ، ولأنه طلاق محرم فعلى الوجهين معا لا يقع.
وقال جميع الفقهاء : لا يقع طلاقه في (٣) الحال ، فان حاضت بعدها أو نفست وقع الطلاق ، لان ذلك زمان البدعة.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا قال لها في طهر ما قربها فيه : أنت طالق ثلاثا للسنة ، وقعت واحدة (٤) وبطل حكم ما زاد عليه ، لما قدمنا (٥) من أن التلفظ بالطلاق الثلاث بدعة ، فإنه لا يقع من ذلك إلا واحدة.
وقال ( ـ ش ـ ) : يقع الثلاث في الحال. وقال ( ـ ح ـ ) : يقع في كل قرء واحدة.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا قال : أنت طالق أكمل طلاق ، أو أكثر طلاق ، أو أتم طلاق ، وقعت واحدة وكانت رجعية ، لأن عندنا ليست تطليقة بائنة ، إلا إذا كان
__________________
(١) م : حتى تغسل.
(٢) م : البدعة.
(٣) م : لا يقع في الحال.
(٤) م : واحدة لا غير.
(٥) م : قدمناه.