بعوض ، وهذه ليست بعوض ، فيجب أن يكون رجعية ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) في أتم مثل ما قلناه ، وفي أكمل وأكثر أنها يقع بائنا.
مسألة ـ ١١ ـ : إذا قال : أنت طالق أقصر طلاق ، أو أطول طلاق ، أو أعرض طلاق ، وقعت واحدة رجعية ، كما قدمناه (١) في المسألة المتقدمة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يقع بائنة.
مسألة ـ ١٢ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها : أنت طالق إذا قدم فلان (٢) ، فإنه لا يقع أصلا طلاقه ، وكذلك ان علقه بشرط من الشروط (٣) أو صفة من الصفات المستقبلة فإنه لا يقع أصلا لا في الحال ولا في المستقبل حين حصول الشرط (٤) أو الصفة.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا قال لها : أنت طالق ولم ينو البينونة لم يقع الطلاق ومتى قال : أردت غير الظاهر قبل منه في الحكم وفيما بينه وبين الله ما لم تخرج من العدة ، فإن خرجت من العدة ، فلم يقبل (٥) منه ذلك في الحكم. وقال جميع الفقهاء انه لا يقبل منه ذلك في الحكم.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا قال لها : أنت طالق طلاق الحرج ، فإنه لا يقع به فرقة ، لان الحرج هو الإثم ، والطلاق المسنون لا يكون فيه اثم ، فيكون طلاق البدعة ولا يقع عندنا.
وحكى ابن المنذر عن علي عليهالسلام أنه قال : يقع ثلاث تطليقات. وقال أصحاب
__________________
(١) م : لما تقدم وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) : لما قدمناه.
(٢) م : قدم فلان فلانة.
(٣) م : من الشرائط.
(٤) م : ولا في المستقبل وقال جميع الفقهاء أنه يقع إذا حصل الشرط أو الصفة ، و ( ـ د ـ ): قال جميع الفقهاء انه يقع إذا حين يحصل الشرط أو الصفة.
(٥) م : لم يقبل منه.