( ـ ش ـ ) : ليس لنا فيه (١) نص ، والذي يجيء على المذهب أنه عبارة عن طلاق البدعة لان الحرج عبارة عن الإثم.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ ج ـ ) : إذا سألته بعض نسائه أن يطلقها ، فقال : نسائي طوالق ولم ينو أصلا ، فإنه لا تطلق واحدة منهن ، وان نوى بعضهن فعلى ما نوى ، لإجماع الفرقة على أن الطلاق يحتاج إلى نية.
وقال ( ـ ش ـ ) : يطلق كل امرأة له نوى أو لم ينو. وقال ( ـ ك ـ ) : تطلق جمعهن (٢) الا التي سألته ، لأنه عدل عن المواجهة إلى الكناية ، فعلم انه قصد غيرها.
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ ج ـ ) : صريح الطلاق لفظ واحد ، وهو أن يقول : أنت طالق أو هي طالق ، أو فلانة طالق مع مقارنة النية ، فإن تجرد عن النية لم يقع به شيء والكنايات لا يقع بها شيء قارنها نية أو لم (٣) يقارنها.
وقال الفقهاء : الصريح ما يقع به الطلاق من غير نية ، والكنايات ما يحتاج إلى نية ، فالصريح في قول ( ـ ش ـ ) الجديد ثلاثة ألفاظ : الطلاق ، والفراق ، والسراح.
وعند ( ـ ك ـ ) صريح الطلاق كثير الطلاق ، والفراق ، والسراح ، وخلية ، وبرية ، وبتة ، وبتلة ، وبائنة وغير ذلك مما يذكره (٤). وعند ( ـ ح ـ ) صريح الطلاق لفظ الطلاق كما قلناه غير أنه لم يراع النية.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان قال حين الغضب : فارقتك أو سرحتك كان صريحا ، واما غير هذه اللفظة فكلها كنايات. وكان ( ـ ش ـ ) يومئ الى قول ( ـ ح ـ ) في القديم وينصره ، وهو قول غير معروف.
__________________
(١) م : فيها.
(٢) م : جميعهن.
(٣) م : قارنها نية أولا.
(٤) د : مما يذكرونا.