وقال ( ـ ك ـ ) : الكنايات الظاهرة صريح (١) في الثلاث فان ذكر انه نوى دونها قبل منه في غير المدخول بها ولم يقبل في المدخول بها (٢). وأما (٣) الخفية كقوله اعتدى واستبري رحمك ، فهو صريح في واحدة (٤) رجعية ، فإن نوى أكثر من ذلك وقع ما نوى.
وقال ( ـ ح ـ ) : لا تخلو الكنايات من أحد أمرين : اما ان يكون معها قرينة أو لا قرينة معها ، فان لم يكن معها قرينة لم يقع بها طلاق بحال ، وان كان معها قرينة ، فالقرينة على أربعة أضرب : عوض أو نية ، أو ذكر طلاق ، أو غضب ، فان كانت القرينة عوضا كان صريحا في الطلاق وان كانت (٥) نية وقع الطلاق بها كلها (٦) ، وان كانت القرينة ذكر الطلاق أو غضب دون النية لم يقع الطلاق بشيء منها ، الا في ثماني كنايات : خلية ، وبرية ، وبتة ، وبائن ، وحرام ، واعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك ، فان الطلاق بشاهد الحال يقع بكل واحدة من هذه ، فان قال لم أرد طلاقها ، فهل يقبل منه أم لا؟ نظرت.
فان كانت القرينة ذكر الطلاق ، قبل منه فيما بينه وبين الله ، ولم يقبل منه في الحكم. وان كانت القرينة حال الغضب ، قبل منه فيما بينه وبين الله تعالى ، ولم يقبل منه في الحكم في ثلاث كنايات : اعتدي ، واختاري ، وأمرك بيدك وأما الخمس البواقي ، فيقبل منه فيما بينه وبين الله تعالى في الحكم معا. هذا ما لم يختلفوا فيه
__________________
(١) د : الكنايات صريح.
(٢) م : وفي المدخول بها لا يقبل.
(٣) د : في غير المدخول بها واما الخفية.
(٤) م : صريح واحدة رجعية.
(٥) م : وكانت.
(٦) د : وقع الطلاق كلها.