واما التابعون ، فروي عن أبي سلمة ومسروق أنهما قالا : لا يلزم بها شيء كما قلناه ، وعن حماد أنه قال : يقع بها طلقة بائنة. وقال ( ـ ح ـ ) : ان خاطب بها الزوجة ونوى ظهارا كان ظهارا ، وان نوى طلاقا كان طلاقا ، وان نوى عددا فان نوى واحدة وقعت واحدة بائنة ، وان نوى اثنتين وقعت واحدة بائنة ، وان نوى الثلاث وقع الثلاث ، كما يقول في الكنايات الظاهرة.
وان أطلق كان مؤليا ، فإن وطئها قبل انقضاء الأربعة أشهر حنث ولزمته كفارة ، وان لم يطأ حتى انقضت المدة بانت بطلقة ، كما يقوله في المؤلي عليها ، وأما إذا قال ذلك للأمة ، فإنه يكون بمنزلة أن يحلف (١) أنه لا يصيبها ، فإن أصابها حنث ولزمته الكفارة ، وان لم يصبها فلا شيء عليه.
مسألة ـ ٣٥ ـ : إذا قال : كل ما أملك علي حرام لم يتعلق به حكم ، سواء كان له زوجات وإماء وأموال أو لم يكن له شيء من ذلك ، نوى أو لم ينو كالمسألة المتقدمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يكن له زوجات ولا إماء وله مال فمثل ما قلناه ، وان كانت له زوجة واحدة فعلى ما مضى ، وان كانت له زوجات فعلى قولين ، أحدهما : يتعلق به كفارة واحدة ، والثاني : يتعلق بكل واحد كفارة.
وقال ( ـ ح ـ ) : ذلك بمنزلة قوله والله لا انتفعت بشيء من مالي فمتى انتفع بشيء من ماله حنث ولزمته الكفارة ، بناء على أصله ان ذلك يمين.
مسألة ـ ٣٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لها كلي واشربي ونوى به الطلاق لم يقع به الطلاق ، وبه قال (٢) أبو إسحاق المروزي ، وقال أبو حامد : المذهب أنه يقع به الطلاق ، لان معناه اشربي غصص الفرقة وطعمها.
__________________
(١) م : ان يخلف.
(٢) لم : لم يقع وبه قال.