مسألة ـ ٣٧ ـ : إذا قال لغير المدخول بها : أنت طالق أنت طالق أنت طالق ، بانت بالاولة ولم يلحقها الثانية والثالثة ، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قوم : تبين بالثالث.
مسألة ـ ٣٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من قال : ان الطلاق بشرط يقع أجمعوا على أن الشرط إذا كان جائزا حصوله ، وان لا يحصل فإنه لا يقع الطلاق حتى يحصل الشرط ، وذلك مثل قوله ان دخلت الدار وان كلمت زيدا وان كان شرطا يجب حصوله ، مثل قوله إذا جاء رأس الشهر وإذا طلعت الشمس ، وإذا دخلت السنة الفلانية ، فقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) : لا يقع الطلاق قبل حصول شرطه. وقال ( ـ ك ـ ) : يقع الطلاق في الحال وهذا يسقط عنا ، لان الطلاق بشرط غير واقع عندنا.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا قال : أنت طالق في شهر رمضان ، فإنها تطلق عند ( ـ ش ـ ) عند أول جزء من الليلة الاولى (١) وقال أبو ثور تطلق عند انقضاء آخر جزء منها وإذا قال : إذا رأيت هلال رمضان فأنت طالق فرآه بنفسه طلقت بلا خلاف بينهم وإذا رآه غيره وأخبره به لم تطلق عند ( ـ ح ـ ) وان طلقت عند ( ـ « ش » ـ ). واختلفوا فيمن قال ان لم تدخلي الدار ، وإذا لم تدخلي فأنت طالق هل هما على الفور أم على التراخي؟
فقال ( ـ ش ـ ) : فيهما قولان ، أحدهما على الفور ، والثاني على التراخي ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وفي أصحابه من فرق ، فقال : ان لم على التراخي وإذا لم على الفور ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، وهذه كلها ساقطة عنا لفساد تعليق الطلاق بشرط عندنا.
مسألة ـ ٤٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طلاق المكروه وعتقه وسائر العقود التي يكره عليها لا يقع ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : طلاق المكره وعتاقه واقع ، وكذلك كل عقد يلحقه
__________________
(١) م : من ليلته الاولى.