فسخ ، فأما ما لا يلحقه فسخ مثل البيع والصلح والإجارة ، فإنه إذا أكره عليه ينعقد عقدا موقوفا ، فإن أجاز بها والا بطلت (١).
مسألة ـ ٤١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : طلاق السكران غير واقع عندنا ، وللش فيه قولان أحدهما وهو الأظهر أنه يقع ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، والقول الأخر لا يقع (٢) ، وبه قال ربيعة ، والليث بن سعد ، والمزني ، وداود ، وأبو ثور ، والطحاوي من أصحاب ( ـ ح ـ ) ، والكرخي.
مسألة ـ ٤٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا زال عقله بشرب البنج والأشياء المرقدة لا يقع طلاقه ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان شربه للتداوي فزال عقله ، لا يقع طلاقه وان شربه للعب وغير الحاجة وقع طلاقه.
مسألة ـ ٤٣ ـ : إذا قال له رجل : ألك زوجة؟ فقال : لا ، لم يكن ذلك طلاقا لأنه لو صرح بأن ليست له زوجة لكان قوله كذبا ولم يكن طلاقا ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يكون طلقة.
مسألة ـ ٤٤ ـ : إذا قال : أنت طالق واحدة لا يقع لم يقع بها شيء ، وكذلك إذا قال : أنت طالق لا لم يقع شيء ، لأن الطلاق يحتاج إلى نية عندنا ، فاذا قصد بها أن لا يقع يجب أن لا يقع به شيء لفقد النية. وقال ( ـ ش ـ ) : يقع بها طلقة.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا قال لها : رأسك أو وجهك طالق ، لم يقع به طلاق ، لأنه لا دلالة عليه ، وقال جميع الفقهاء : يقع به الطلاق.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا قال : يدك أو رجلك أو شعرك أو إذنك طالق ، لا يقع به شيء من الطلاق ، لما قلنا فيما تقدم ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) ، وزفر : يقع الطلاق.
__________________
(١) م : فإن أجاز والا بطلت ـ د : فإن أجازها والا بطلت.
(٢) م : والقول الأخر انه لا يقع.