مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا قال : أنت طالق نصف تطليقة ، لم يقع شيء أصلا ، لما قلناه في المسألة الاولى (١) ، وبه قال داود. وقال جميع الفقهاء : يقع طلقة.
مسألة ـ ٤٨ ـ : الاستثناء بمشية الله يدخل في الطلاق والعتاق ، سواء كانا مباشرين أو معلقين بصفة ، وفي اليمين بهما وفي الإقرار وفي اليمين بالله فيوقف الكلام ، ومتى خالفه لم يلزمه (٢) حكم ذلك ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) ، وطاوس والحكم.
وقال ( ـ ك ـ ) ، والليث بن سعد : لا يدخل في غير اليمين بالله ، وهو ما ينحل بالكفارة وهو اليمين بالله فقط ، وبه قال الزهري.
وقال ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى : يدخل فيما كان يمينا بالطلاق أو بالله (٣) ، فأما إذا كان طلاقا متجردا أو معلقا بصفة ، فلا يدخله الاستثناء.
وقال أحمد بن حنبل : يدخل في الطلاق دون العتاق ، وفرق بينهما بأن قال : ان الله تعالى لا يشاء الطلاق ويشاء العتق (٤) ، لقوله عليهالسلام « ان أبغض (٥) الأشياء الى الله الطلاق ».
دليلنا أن الأصل براءة الذمة وثبوت العقد ، وإذا عقب كلامه بلفظ إنشاء الله في هذه المواضع ، فلا دليل على زوال العقد ، ولا على تعلق حكم بذمته. وروى ابن عمر أن النبي صلىاللهعليهوآله قال : من حلف على يمين ، وقال في أثرها ان شاء الله ، لم يحنث فيما حلف عليه.
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المريض إذا طلقها طلقة لا يملك رجعتها ، فان ماتت
__________________
(١) م : كما قلناه في ما تقدم.
(٢) د : يلزمه.
(٣) م : وهو اليمين بالله.
(٤) م : ولا يشاء العتق.
(٥) د : لقوله عليهالسلام أبغض الأشياء.