لا يرثها بلا خلاف ، وان مات هو من ذلك المرض ورثته ما بينها وبين سنة ما لم تتزوج ، فان تزوجت بعد انقضاء عدتها لم ترثه ، وان زاد على السنة يوم واحد لم ترثه.
وللش فيه قولان ، الأصح عندهم أنها لا ترثه ، والقول الثاني ترثه كما (١) قلناه ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وفي الفقهاء ربيعة ، و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، والليث بن سعد ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ د ـ ).
ولهم في ذلك تفصيل ، فح لا يورثها بعد خروجها من العدة ، وكذلك ( ـ ع ـ ) ، والليث بن سعد ، و ( ـ ر ـ ) ، وأحد الأقوال الثلاثة للش على قوله الثاني أنها ترثه ، والقول الثاني للش على هذا القول أنها ترثه ما لم تتزوج ، وبه قال ابن أبي ليلى ، و ( ـ د ـ ) ولم يقيدوه بسنة.
والقول الثالث للش على هذا القول أنها ترثه أبدا ولو تزوجت ما تزوجت ، وبه قال ربيعة ، وقال ربيعة : لو تزوجت عشرة أزواج ورثتها ، فعلى هذا يجيء أن ترث في يوم واحد ميراث خلق من الأزواج ، وهو أن يتزوجها فيطلقها في مرضه ، ثمَّ يتزوجها آخر فيطلقها كذلك فتتزوج (٢) ، فيقضى أن يموتوا كلهم دفعة واحدة فتأخذ إرثها من الجماعة.
يدل على مذهبنا ـ مضافا الى إجماع الفرقة وأخبارهم ـ ما روي (٣) أن عبد الرحمن بن عوف طلق زوجته تماضر بنت أسبغ الكلبية في مرضه وأبت طلاقها ، فترافعوا الى عثمان فورثها منه. وروى أن عثمان طلق بعض نسائه وهو
__________________
(١) د : والقول الثاني كما قلناه.
(٢) م : فيتزوج.
(٣) م : دليلنا ما روى.