محصور فورثها منه علي. وروى عن عمر أنه قال : المبتوتة ترث.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا سألته أن يطلقها في مرضه فطلقها ، لم يقع ذلك منه الميراث بدلالة أن عموم الأخبار الواردة في ذلك ، وبه قال ابن أبي هريرة من أصحاب ( ـ ش ـ ) على قوله انها ترث. وقال الباقون من أصحابه ، و ( ـ ح ـ ) : لا ترثه.
مسألة ـ ٥١ ـ : إذا قال : أنت طالق قبل قدوم زيد بشهر ، فان قدم قبل مضي الشهر لم يقع الطلاق ، وان قدم مع انقضاء الشهر فمثل ذلك ، وان قدم بعد شهر ولحظة من حين عقد الصفة ، فعند ( ـ ش ـ ) يقع الطلاق عقيب عقد الصفة ، وهو الزمان الذي هو عقيب عقد الصفة وقبل أول الشهر ، وبه قال زفر.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : أي وقت قدم وقع الطلاق بقدومه حين قدومه.
وهذا الفرع ساقط عنا ، لأنا نقول ان الطلاق بشرط (١) غير واقع.
مسألة ـ ٥٢ ـ : إذا شك هل طلق أم لا؟ لا يلزمه الطلاق لا وجوبا ولا استحبابا لا واحدة ولا ثلاثة (٢) ، لأن الأصل بقاء الزوجية ، ولم يدل دليل على وقوع الطلاق لمكان الشك.
وقال ( ـ ش ـ ) : يستحب له أن يلزم نفسه واحدة ويراجعها ليزول الشك ، وان كان ممن إذا أوقع الطلاق أوقع ثلاثا فيقتضي التبرع ، والفقه أن يطلقها ثلاثا لتحل لغيره ظاهرا وباطنا.
مسألة ـ ٥٣ ـ : إذا علم أنه طلق وشك هل طلق واحدة أو ثنتين؟ بنى على واحدة. وان شك بين الثنتين والثلاث ، بنى على الثنتين ، لأن الأصل بقاء العقد وما زاد على المتحقق لا دلالة على وقوعه ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ).
__________________
(١) م : بالشرط.
(٢) م : ولا ثلاثا.