وقال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) : عليه الأخذ بالأكثر ، لان الحظر والإباحة إذا اجتمعا غلبنا حكم الحظر.
مسألة ـ ٥٤ ـ : الظاهر من روايات أصحابنا والأكثر أن الزوج الثاني إذا دخل بها ، يهدم ما دون الثلاث من الطلقة والطلقتين ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) ، وفي الصحابة ابن عمر ، وابن عباس.
وقد روى أصحابنا في بعض الروايات أنه لا يهدم الا الثلاث ، فاذا كان دون ذلك فلا يهدمه (١) ، فمتى تزوجها الزوج الأول كانت معه على ما بقي من الطلاق ، وبه قال في الصحابة على ما حكوه علي عليهالسلام ، وعمر ، وأبو هريرة ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ م ـ ) ، وزفر. قال ( ـ ش ـ ) : رجع محمد بن الحسن في هذه المسألة إلى قولنا.
وينصر القول الأول مضافا الى الاخبار الواردة في ذلك قوله تعالى ( فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ ) (٢) فأخبر أن من طلق تطليقتين (٣) كان له (٤) إمساكها بعدهما الا ما قام عليه الدليل.
وينصر الرواية الأخرى قوله ( فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ ) (٥) فأخبر من طلق طلقة بعد تطليقتين (٦) لم تحل له الا بعد زوج ، ولم فرق بين أن يكون هذه الثالثة بعد طلقتين وزوج أو بعد طلقتين (٧) بلا
__________________
(١) د : فلا يهدم هدمة.
(٢) سورة البقرة : ٢٢٩.
(٣) د : تطليقين.
(٤) : كان إمساكها.
(٥) سورة البقرة : ٢٣٠.
(٦) د : تطليقين.
(٧) م : بعد تطليقتين وزوج أو بعدهما.