زوج.
مسألة ـ ٥٥ ـ : الحيل في الأحكام جائزة ، وبه قال الفقهاء كلهم ، وفي الناس من منع الحيل بكل حال. ويدل على جواز ذلك (١) قوله تعالى في قصة إبراهيم ( قالُوا مَنْ فَعَلَ هذا بِآلِهَتِنا ) الى قوله ( بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ ) (٢) وانما قال ذلك على تأويل صحيح ، يعني : ان كانوا ينطقون فقد فعله كبيرهم فاذا لم ينطقوا فاعلموا أنه ما فعله تنبيها على أن من لا ينطق ولا يعقل (٣) لا يستحق العبادة وخرج الكلام مخرجا ظاهره بخلافه.
وقال في قصة أيوب عليهالسلام ( وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثاً فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ ) (٤) فجعل الله لأيوب مخرجا مما كان حلف عليه.
وروى سويد بن حنظلة ، قال : خرجنا ومعنا وائل بن حجر نريد النبي عليهالسلام فأخذه أعداء له ، فتحرج القوم أن يحلفوا وحلفت بالله أنه أخي ، فخلى عنه العدو ، فذكر ذلك للنبي عليهالسلام ، فقال : صدقت « المسلم أخ المسلم ». فالنبي عليهالسلام أجاز فعل سويد ، وبين له صواب قوله فيما احتال به ، ليكون صادقا في يمينه.
مسألة ـ ٥٦ ـ : إذا ثبت جواز الحيلة ، فإنما يجوز من الحيلة ما كان مباحا يتوصل به الى مباح ، فأما المحظور يتوصل به الى المباح فلا يجوز ، وبه قال ( ـ ش ـ ) وأجاز أصحاب ( ـ ح ـ ) الحيلة المحظورة ليصل بها الى المباح.
قال أبو بكر الصيرفي نظرت في كتاب الحيل لأهل العراق ، فوجدته على ثلاثة أنحاء ، أحدها : ما لا يحل فعله ، مثل ما روى ابن المبارك عن ( ـ « ح » ـ ) أن امرأة
__________________
(١) م : على ذلك.
(٢) سورة الأنبياء : ٥٩ ـ ٦٣.
(٣) م : لا يفعل.
(٤) سورة ص : ٤٤.