مسألة ـ ١٦ ـ : الإيلاء يقع بالرجعية (١) بلا خلاف ، ويحتسب من مدتها زمان العدة (٢) ، وبه قال ( ـ ح ـ ). ويدل على المسألة ما بيناه في كتاب الرجعة من أن الرجعية لا تحرم الوطي. وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحتسب عليه زمان العدة.
مسألة ـ ١٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا آلى (٣) منها ثمَّ وطأها ، كان عليه الكفارة ، سواء كان الواطئ (٤) في المدة أو بعده. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : لا كفارة عليه.
مسألة ـ ١٨ ـ : يصح الإيلاء من الذمي كما يصح من المسلم ، بدلالة عموم الاية ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : لا يصح الإيلاء من الذمي (٥).
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا آلى لمصلحة ولده خوفا من الحمل ، فيضر ذلك بولده المرتضع ، فلا حكم له ولا يتعلق به حنث ولا يوقف أصلا ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
__________________
(١) م : الإيلاء لا يقع بالرجعية.
(٢) د : ويحتسب من مدتها زمان وبه قال ( ـ ح ـ ).
(٣) د : إذا اتى منها.
(٤) م : سواء كان الوطي في المدة أو بعده.
(٥) م : لا يصح الإيلاء منه.