كتاب الظهار
مسألة ـ ١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ظهار العبد المسلم صحيح ، وبه قال جميع الفقهاء وحكي عن بعضهم ولم يسموه أنه قال لا يصح.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يصح من الكافر الظهار ولا التكفير ، لأن الكفارة تحتاج إلى نية القربة ، ولا يصح ذلك من الكافر ، وإذا لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الكفارة لم يصح منه الظهار ، لأن أحدا لا يفرق بينهما (١) ، وهو مذهب ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يصح منه الظهار (٢) والكفارة بالعتق والإطعام ، فاما الصوم فلا يصح منه.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يقع الظهار قبل الدخول بالمرأة ، وخالف (٣) جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ظاهر من امرأته ، ثمَّ طلقها طلقة رجعية ، حكم بصحة ظهاره وسقطت عنه الكفارة ، فإن راجعها عادت الزوجية ووجبت الكفارة.
__________________
(١) م : لا يفرق عنهما.
(٢) م : وقال ( ـ ش ـ ) يصح الظهار.
(٣) م : لا يقع الظهار قبل الدخول وخالف.