ولل ( ـ ش ـ ) قولان ، إذا قال : الرجعة عود فاذا راجعها ثمَّ طلق لزمته الكفارة وإذا قال : لا يكون عودا فاذا طلقها عقيب الرجعة ، لم يلزمه الكفارة حتى يمضي بعد الرجعة زمان يمكن فيه الطلاق (١).
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ظاهر منها ثمَّ أبانها ، فإن طلقها تطليقة بائنة ، أو طلقها وخرجت من عدتها ، ثمَّ عقد عليها عقدا آخر (٢) فإنه لا يعود حكم الظهار.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان أبانها بدون الثلاث ثمَّ تزوجها ، يعود على قوله القديم قولا واحدا ، وعلى الجديد فيه قولان ، وان ابانها بالثلاث ثمَّ تزوجها ، ففيه قولان على قوله القديم ، وعلى الجديد فيه قول واحد.
مسألة ـ ٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ظهار السكران غير واقع ، وروي ذلك عن عثمان ، وابن عباس ، وبه قال الليث ، والمزني ، وداود. وقال كافة الفقهاء : انه يصح ورووا ذلك عن علي عليهالسلام وعمر.
مسألة ـ ٧ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ظاهر وعاد فلزمته الكفارة ، يحرم عليه وطئها حتى يكفر ، فان ترك العود والتكفير أجل ثلاثة (٣) أشهر ، ثمَّ يطالب بالتكفير أو الطلاق مثل المولى بعد (٤) أربعة أشهر.
وقال ( ـ ح ـ ) (٥) ، و ( ـ ش ـ ) : لا يلزمه شيء من ذلك ، ولا يصير موليا ، وبه (٦) قال ( ـ ر ـ ).
مسألة ـ ٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الظهار يقع بالأمة (٧) المملوكة والمدبرة وأم الولد ،
__________________
(١) م : زمان يمكنه الطلاق.
(٢) م : ثمَّ عقد عليها آخر.
(٣) د : أجل بثلاثة.
(٤) م : مثل المولى تعدد.
(٥) م ، د : وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ش ـ ).
(٦) م : لا يصير موليا بعد أربعة أشهر وبه.
(٧) م : الظهار بالأمة.