مثل ما يقع بالزوجية سواء ، وبه قال علي عليهالسلام و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) : لا يقع الظهار الا بالزوجات.
مسألة ـ ٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال أنت علي كيد أمي أو رجلها وقصد به الظهار كان مظاهرا ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأخر لا يكون مظاهرا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، قال : إذا علق بالرأس والفرج وجزء من الاجزاء المشاعة يكون مظاهرا ، وإذا علق باليد والرجل لم يكن مظاهرا.
مسألة ـ ١٠ ـ : إذا قال لها : أنت علي كظهر بنتي ، أو بنت ابني ، أو بنت بنتي ، أو أختي ، أو بنتها ، أو عمتي ، أو خالتي ، فإن أخبار أصحابنا قد اختلفت في ذلك ، فالأظهر الأشهر الأكثر أن يكون مظاهرا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد.
ويدل عليه قوله تعالى ( وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَزُوراً ) (١) وذلك موجودا في غير الأمهات والرواية الأخرى أنه لا يكون مظاهرا إلا إذا شبهها بامه وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) في القديم ، ويدل عليه قوله تعالى ( ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ إِنْ أُمَّهاتُهُمْ إِلَّا اللّائِي وَلَدْنَهُمْ ) (٢) فأنكر عليهم تشبيه المرأة بالأم ، فوجب تعليق الحكم بذلك دون غيره.
مسألة ـ ١١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا يصح الظهار قبل التزويج ، وبه قال ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ك ـ ) و ( ـ ح ـ ) : يصح.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا قال لها : متى تزوجتك فأنت طالق ، وأنت علي كظهر أمي ، أو متى (٣) تزوجتك فأنت علي كظهر أمي وأنت طالق ، لم ينعقد بذلك طلاق ولا ظهار ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
__________________
(١) سورة المجادلة : ٢.
(٢) سورة المجادلة : ٢.
(٣) د : ومتى.