وقال ( ـ ح ـ ) : يقع الطلاق ولا يقع الظهار. وقال ( ـ ك ـ ) : يقعان معا.
مسألة ـ ١٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ولم ينو الظهار لم يقع الظهار ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وقال (١) : هو صريح في الظهار لا يعتبر فيه النية (٢).
مسألة ـ ١٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال : أنت علي كظهر أمي ونوى به الطلاق (٣) لم يقع به الطلاق ولا الظهار ، ونص ( ـ ش ـ ) في أكثر كتبه أنه يكون طلاقا ، ونقل المزني في بعض النسخ أنه يكون ظهارا.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الظهار لا يقع إلا إذا كانت المرأة طاهرة طهرا لم يقربها فيه بجماع ويحضر شاهدان مثل الطلاق ، ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا قال : أنت علي حرام كظهر أمي ، لم يكن ظهارا ولا طلاقا نوى ذلك أو لم ينو ، لأنه لا دليل عليه ، والأصل براءة الذمة.
وقال ( ـ ش ـ ) : فيه خمس مسائل ، أحدها : أن ينوي الطلاق. والثانية : ينوي الظهار. والثالثة : يطلق ولا ينوي شيئا. والرابعة : ينوي الطلاق والظهار معا. والخامسة : ينوي تحريم عينها. فقال في هذه المسائل : إذا أطلق كان ظهارا ، وان نوى غير الظهار قبل منه نوى الظهار أو غيره ، وعلى قول بعض أصحابه يلزمه الظهار ، ولا يقبل نيته في الطلاق ولا غيره.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا كانت له زوجتان ، فقال لإحداهما : أنت علي كظهر
__________________
(١) م : قالوا.
(٢) م : لا يعتبر فيه.
(٣) م : نوى به الطلاق.