أمي ، ثمَّ قال للآخر : ان شركتك (١) معها ، فإنه لا يقع بالثانية حكم ، نوى الظهار أو لم ينو (٢) ، لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان ذلك كناية ، فإن نوى الظهار كان ظهارا ، وان لم ينو لم يكن شيئا.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ظاهر من أربع نسوة لم يخل : اما أن يظاهر بكلمة واحدة ، أو يظاهر من كل واحدة بكلمة منفردة ، فإن ظاهر من كل (٣) واحدة بكلمة منفردة ، لزمه لكل واحدة كفارة بلا خلاف ، وان ظاهر منهن كلهن بكلمة (٤) واحدة ، بأن يقول : أنتن علي كظهر أمي ، لزمه عن كل واحدة كفارة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في أصح قوليه. وقال في القديم : يجب عليه كفارة واحدة.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، أنت علي كظهر أمي ، ونوى (٥) بكل واحدة من الألفاظ ظهارا مستأنفا لزمته عن كل مرة كفارة ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الجديد ، وقال في القديم : عليه كفارة واحدة.
مسألة ـ ٢٠ ـ : الظهار على ضربين : أحدهما أن يكون مطلقا ، فإنه يجب به الكفارة متى أراد الوطي. والأخر : أن يكون مشروطا ، فلا يجب الكفارة إلا بعد حصول شرطه ، فاذا كان مطلقا لزمته الكفارة قبل الوطي ، فان وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان ، وكلما وطئ لزمته كفارة أخرى. وان كان مشروطا وحصل شرطه لزمته كفارة ، فإن وطئ قبل أن يكفر لزمته كفارتان.
__________________
(١) م : قال للآخر أشركتك.
(٢) م : نوى أو لم ينو.
(٣) د : فان ظاهر عن كل.
(٤) م : ان ظاهر منهن بكلمة.
(٥) م : أنت على كظهر أمي أربع مرات ونوى.