وفي أصحابنا من قال : انه إذا كان بشرط ، لا يقع مثل الطلاق. واختلف الناس في السبب الذي يجب به كفارة الظهار على ثلاثة مذاهب ، فذهب مجاهد ، و ( ـ ر ـ ) إلى أنها يجب بتعيين التلفظ بالظهار ، ولا يعتبر فيها أمر آخر ، وذهبت طائفة إلى أنها يجب بظهار وعود.
ثمَّ اختلفوا في العود ما هو؟ على أربعة مذاهب ، فذهب ( ـ ش ـ ) الى أن العود أن يمسكها زوجته بعد الظهار مع قدرته على الطلاق ، فاذا وجد ذلك صار عائدا ولزمته الكفارة ، وذهب (١) ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) الى أن العود هو العزم (٢) على الوطي.
وذهب الزهري ، والحسن ، وطاوس الى أن العود هو الوطي وذهب داود وأهل الظاهر الى أن العود هو تكرار لفظ الظهار واعادته ، وذهب ( ـ ح ـ ) وأصحابه الى أن الكفارة في الظهار لا يستقر في الذمة بحال ، وانما يراد لاستباحة الوطي فقال للمظاهر عند ارادة الوطي : إن أردت أن يحل لك الوطي فكفر ، وان لم ترد استباحة الوطي فلا تكفر ، كما يقال لمن أراد أن يصلي صلاة تطوع : إن أردت أن تستبيح الصلاة فتطهر ، وان لم ترد استباحتها لم يلزمك الطهارة.
وقال الطحاوي : مذهب ( ـ ح ـ ) أن الكفارة في الظهار يراد لاستباحة الوطي ولا يستقر وجوبها في الذمة ، فإن وطئ المظاهر قبل التكفير ، فقد وطئ وطيا محرما ولا يلزمه التكفير ، بل يقال له عند ارادة الوطي الثاني ، والثالث : ان أردت أن يحل لك الوطي فكفر وعلى هذا أبدا.
فأما الخلاف الذي بين أصحابنا في وقوع الظهار بشرط ، فالمرجع فيه الى الاخبار الواردة فيه ، والوجه الجمع بينها وأن لا يطرح شيء منها ، ويقوى ما
__________________
(١) م : ولزمته وذهب.
(٢) م : ان العود العزم.