اخترناه قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ) (١) الاية ، ولم يفرق ، وطريقة الاحتياط أيضا يقتضيه.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ظاهر من امرأته وأمسكها زوجة ولم يطأها ، ثمَّ طلقها (٢) ومات عنها أو ماتت ، لم يلزمه الكفارة. وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه الكفارة.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا ثبت الظهار وحرم الوطي حرم الوطي فيما دون الفرج ، وكذلك القبلة والتلذذ ، لقوله تعالى ( مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسّا ) (٣) فأوجب الكفارة قبل التماس ، واسم المسيس يقع على الوطي وما دونه ، وهو أصح قولي ( ـ ش ـ ). والثاني : لا يحرم غير الوطي في الفرج.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ظاهر وأمسك ووجب عليه الكفارة ، فمن حين الظهار الى أن يطأ زمان أداء الكفارة ، فإن وطئ قبل التكفير لزمته كفارتان : إحداهما نصا ، والأخرى عقوبة بالوطئ ، وبه قال مجاهد.
وقال ( ـ ش ـ ) : إذا وطئ قبل الكفارة ، فقد فات زمان الأداء ، ولا يلزمه بهذا الوطي كفارة ، ولا يسقط عنه كفارة الظهار التي كانت عليه ، ومن الناس من قال : انه يسقط عنه الكفارة التي كانت عليه.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المكفر بالصوم إذا وطئ زوجته التي ظاهر منها في حال الصوم عامدا نهارا كان أو ليلا ، بطل صومه وعليه استئناف الكفارتين ، فان كان وطئه ناسيا مضى في صومه ولم يلزمه شيء.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان وطئ بالليل لم يؤثر ذلك الوطي في الصوم ولا في التتابع ، عامدا كان أو ناسيا. وان وطئ بالنهار ، فان كان ذاكرا لصومه متعمدا للوطئ ،
__________________
(١) سورة المجادلة : ٣.
(٢) م : ثمَّ طلق.
(٣) سورة المجادلة : ٣.