اللعان بين كل زوجين مكلفين
مسألة ـ ٢ ـ : اللعان يصح بين كل زوجين مكلفين (١) من أهل الطلاق ، سواء كانا من أهل الشهادة أو لم يكونا من أهلها ، فيصح القذف واللعان في حق الزوجين المسلمين والكافرين وأحدهما مسلم والأخر كافر ، وكذلك بين الحرين والمملوكين ، أو اللذين أحدهما حر والأخر مملوك ، وكذلك إذا كانا محدودين في قذف أو أحدهما كذلك.
بدلالة قوله تعالى ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْواجَهُمْ ) (٢) ولم يفرق ، وعموم الأخبار الواردة في اللعان يقتضي أيضا ذلك ، وبه قال سعيد (٣) بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، والحسن البصري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وربيعة ، والليث بن سعد ، وابن شبرمة ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وذهب قوم الى أن اللعان انما يصح (٤) بين الزوجين إذا كانا من أهل الشهادة فلا لعان بين الكافرين ، ولا إذا كان أحدهما كذلك ، ولا بين المملوكين ، ولا إذا كان أحدهما مملوكا (٥) ، ولا بين المحدودين في القذف ، ولا إذا كان أحدهما كذلك وبه قال الزهري ، و ( ـ ع ـ ) ، وحماد ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه.
والخلاف في فصلين ، أحدهما : أن اللعان يصح بين هؤلاء. والثاني : أن اللعان هل هو يمين أو شهادة؟ فعندنا أنه يمين ، وعندهم شهادة.
والذي يدل على أنه يمين ما رواه عكرمة عن ابن عباس أن النبي صلىاللهعليهوآله لما لاعن بين هلال بن أمية وزوجته ، قال : ان أتت به على نعت كذا فما أراه الا وقد
__________________
(١) م : يصح بين مكلفين.
(٢) سورة النور : ٦.
(٣) م : سعد.
(٤) د : ان اللعان يصح.
(٥) م : إذا كان أحدهما كذلك.