وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يلاعن ويسقط الحد.
مسألة ـ ٢١ ـ : يغلظ اللعان باللفظ والموضع والوقت والجمع ، لان ذلك يكون أردع (١) وأخوف ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يغلظ بالمكان ولا بالوقت ولا بالجمع.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : ألفاظ اللعان معتبرة ، فإن نقص شيئا منها لم يعتد باللعان ، وان حكم الحاكم بينهما بالفرقة لم ينفذ الحكم ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : إذا أتى بالأكثر وترك الأقل وحكم الحاكم بينهما بالفرقة نفذ الحكم ، وان لم يحكم به حاكم لم يتعلق به حكم اللعان ، ولا يجوز عنده للحاكم أن يحكم بذلك.
مسألة ـ ٢٣ ـ : الترتيب واجب في اللعان بلا خلاف ، يبدأ بلعان الرجل ، ثمَّ بلعان المرأة ، فإن خالف الحاكم ولا عن المرأة أولا وحكم بالتفرقة لم يعتد به ولم تحصل الفرقة ، لأن ذلك خلاف القرآن ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) : ينفذ حكمه ويعتد به.
مسألة ـ ٢٤ ـ : لا يجوز دخول الكفار المساجد لا بالاذن ولا بغير الإذن أي مسجد كان ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، ويدل عليه (٢) قوله تعالى ( إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ ) (٣) ويجب تنزيه المسجد عن النجاسات بلا خلاف.
وقال ( ـ ش ـ ) : يجوز دخول سائر المساجد بالاذن الا المسجد الحرام والحرم ومساجد الحرم. وقال ( ـ ح ـ ) : يجوز لهم دخول سائر المساجد.
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا لاعن الرجل تعلق بلعانه سقوط الحد عنه وانتفاء النسب
__________________
(١) م : لان ذلك أردع.
(٢) م : يدل على المسألة.
(٣) سورة التوبة : ٢٨.