وقال ( ـ ح ـ ) : لا يجوز نفي نسب الميت ، فاذا لم يصح نفي نسب الميت لم (١) يصح نفي نسب الحي ، لأنهما حمل واحد.
مسألة ـ ٣٨ ـ : إذا حصلت البينونة بينهما باللعان ، لم يجب لها السكنى ولا النفقة. وقال ( ـ ش ـ ) : يجب لها السكنى.
مسألة ـ ٣٩ ـ : إذا أتت امرأة الرجل بولد فنفاه باللعان ، ثمَّ مات الولد ورجع الزوج فأقر بنسبة ، فإنه لا يلحقه ولا يرثه الأب على حال.
وقال ( ـ ش ـ ) : يرثه على كل حال ويلحق به. وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان الولد خلف ولدا لحقه نسبه ونسب ولد الولد وثبت (٢) الإرث بينهما ، وان لم يكن خلف ولدا لم يلحقه النسب (٣) ، ولا خلاف بينهم أنه لو أقر به قبل موته لحقه ويثبت النسب وتوارثا.
مسألة ـ ٤٠ ـ : إذا قال رجل لامرأته : يا زان بلا هاء التأنيث ، كان قاذفا لها عند جميعهم الا داود ، وان قالت للرجل : يا زانية كانت قاذفة عند ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وغير قاذفة عند ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ).
والذي يقتضيه مذهبنا أن نقول : ان علم من قصدهما القذف كانا قاذفين ، وان لم يعلم يرجع إليهما في ذلك ، لان الأصل براءة الذمة ، وإيجاب حكم القذف عليهما يحتاج إلى دلالة.
مسألة ـ ٤١ ـ : إذا قال رجل لرجل زنأت في الجبل ، وظاهر هذا أنه أراد صعدت في الجبل ، ولا يكون صريحا في القذف بل يحمل على الصعود ، فان ادعى عليه القذف ، كان القول قوله مع يمينه ، فان نكل ردت على المقذوف ، فان
__________________
(١) م : لا يجوز عند ( ـ ح ـ ) نفى نسب الميت فاذا لم يصح ذلك لم يصح نفى نسب الحي.
(٢) م : يثبت.
(٣) م : وان لم يكن كذلك لم يلحقه النسب.