البينة ، وللمرأة إسقاط حد القذف بالبينة ، وإسقاط حد الزنا (١) ان لاعن الزوج باللعان ، وان أقام البينة فليس لها إسقاط.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا قذف زوجته وأجنبية ، فقال : زنيتما ، أو أنتما زانيتان ، فهو قاذف لهما ، ويجب عليه حدان ، بدلالة الآية ، وله إسقاط حق زوجية بالبينة أو اللعان ، وإسقاط حق الأجنبية (٢) بالبينة لا غير ، وبه قال ( ـ ش ـ ) الا أنه قال : إذا لم يقم البينة أو لا يلاعن في حق الزوجة هل يجب عليه حد أو حدان؟ فيه قولان.
مسألة ـ ٤٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف الرجل أربع نسوة أجنبيات بكلمة واحدة أو قذف أربعة رجال أجانب ، أو قذف أربع نسوة ، فالحكم في الجميع واحد.
وهل يجب عليه حد واحد للجميع أو يجب عليه حد كامل لكل واحدة من المقذوفات؟ عندنا أنهم ان جاؤوا به متفرقين (٣) ، كان لكل واحد حد كامل ، وان جاؤوا به مجتمعين كان عليه لجميعهم حد واحد ، ول ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، قال في الجديد : عليه لكل واحد حد كامل. وقال في القديم : يجب لجميعهم حد واحد.
مسألة ـ ٤٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا قذف زوجته وهي حامل ، فله أن يلاعن وينفي نسب الولد ، سواء كان جامعها في الطهر الذي قذفها فيه بالزنا أو لم يجامعها ، وسواء جامعها قبل القذف أو بعده ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وذهب ( ـ ك ـ ) إلى أنه ان أضاف الزنا الى الطهر لم يجامعها فيه ، كان له أن يلاعن وينفي النسب. وان أضافه الى طهر جامعها فيه ، لم يكن له أن يلاعن لنفي النسب ، لكن يلاعن لإسقاط الحد.
مسألة ـ ٥٠ ـ : إذا قذف أجنبيا ، أو أجنبية ، أو زوجة وكان المقذوف
__________________
(١) م : وإسقاط حق الزنا.
(٢) م : أو اللعان وحق الأجنبية.
(٣) م : مفترقين.