كتاب العدد
مسألة ـ ١ ـ : الأظهر من روايات أصحابنا أن التي لم تحض ومثلها لا تحيض والايسة من المحيض ومثلها لا تحيض ، لا عدة عليهما من طلاق ، وان كانت مدخولا بها ، وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا : تجب عليها العدة بالشهور ، وبه قال قوم من أصحابنا.
ويدل على الأول قوله تعالى ( وَاللّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ ) (١) فشرط الارتياب في إيجاب العدة ثلاثة أشهر ، والريبة لا يكون الا فيمن تحيض مثلها.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الأقراء هي الأطهار ، وبه قال عبد الله بن عمر ، وزيد بن ثابت ، وعائشة ، والفقهاء السبعة (٢) ، وفي التابعين الزهري ، وربيعة ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وأبو ثور ، وغيرهم وقال قوم : هي الحيض ، ورووه عن علي عليهالسلام ، وعن عمر وابن مسعود ، وابن عباس ، وبه قال أهل البصرة الحسن البصري ، و ( ـ ع ـ ) ، وأهل الكوفة ( ـ ر ـ ) وابن الشبرمة ، و ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه ، و ( ـ ق ـ ) ، وحكي عن ( ـ د ـ ) أنه قال : الأظهر عندي قول
__________________
(١) سورة الطلاق : ٤.
(٢) د : الفقهاء الشيعة.