طلاق غير المدخول بها والمدخول بها
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا تزوج امرأة ثمَّ خالعها ثمَّ تزوجها ، ثمَّ طلقها قبل الدخول بها ، فلا عدة عليها ، ولها في الحال أن يتزوج ، بدلالة قوله تعالى ( ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَها ) (١) وبه قال داود. وقال جميع الفقهاء : عليها العدة.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا طلقها طلقة واحدة رجعية ، ثمَّ راجعها ، ثمَّ طلقها بعد الدخول بها ، فعليها استئناف العدة بلا خلاف ، وان طلقها ثانيا قبل الدخول بها ، فعليها أيضا استئناف العدة ، لأن العدة الأولى قد ارتفعت بالرجعة.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان لم يكن دخل بها فعلى قولين ، قال في القديم : يبني ، وهو قول ( ـ ك ـ ). وقال في الجديد : تستأنف ، وهو قول ( ـ ح ـ ). فأما إذا خالعها ثمَّ طلقها فإنها يبني على العدة الأولى قولا واحدا ، وهو قول ( ـ م ـ ) ، وعند ( ـ ح ـ ) أنها تستأنف العدة.
وقال داود : لا تجب عليها عدة لا مستأنفة ولا مبنية. وعندنا أنه إذا خالعها فقد انقطعت عصمتها ، فلا يمكنه أن يطلقها ثانيا الا بعد العقد ، فلا يتقدر ذلك على مذهبنا.
ويدل على المسألة الأولى إجماع الفرقة ، وقوله (٢) تعالى ( وَالْمُطَلَّقاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ ) (٣) ولم يفصل.
مسألة ـ ١٨ ـ : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حائلا أربعة أشهر وعشرة أيام بلا خلاف ، والاعتبار بالأيام لا بالليالي عندنا ، فاذا غربت الشمس من اليوم العاشر انقضت العدة ، وبه قال جميع الفقهاء ، الا ( ـ ع ـ ) فإنه قال : تنقضي العدة بطلوع الفجر من اليوم العاشر.
__________________
(١) سورة الأحزاب : ٤٩.
(٢) م : دليلنا قوله تعالى.
(٣) سورة البقرة : ٢٢٨.