ويدل على ما قلنا أن ما اعتبرناه (١) مجمع على انقضاء عدتها به ، وما ذكره ليس عليه دليل. وأيضا فإن الليالي إذا أطلقت فإنما يراد بها ليالي بأيامها ، فوجب حمل الكلام على ذلك.
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملا أبعد الأجلين من وضع الحمل أو الأربعة الأشهر وعشرا ، وبه قال علي عليهالسلام وابن عباس. وقال جميع الفقهاء : عدتها وضع الحمل.
يدل على المسألة إجماع الفرقة وقوله (٢) تعالى ( وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً ) (٣) ولم يفصل ، فاذا وضعت قبل ذلك وجب عليها تمام ذلك بحكم الآية ، فاذا ثبت ذلك ثبتت المسألة الأخرى لأنها مجمع عليها ، وهو أنه إذا مضى بها الأشهر الأربعة وعشرة الأيام يجب عليها أن تنتظر وضع الحمل.
مسألة ـ ٢٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المتوفى عنها زوجها لا نفقة لها على حال ، سواء كانت حاملا أو حائلا بلا خلاف ، الا أن أصحابنا رووا أنها إذا كانت حاملا أنفق عليها من نصيب ولدها الذي في جوفها ، ولم يذكر ذلك أحد من الفقهاء ، وروي عن بعض الصحابة أن لها النفقة ولم يفصل.
مسألة ـ ٢١ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا ، حاضت فيها أو لم تحض. وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانت عادتها أن تحيض في كل خمسة عشر شهرا دفعة ، فإنها تعتد بالشهور ولا تراعى الحيض. وان كان عادتها أن تحيض في كل
__________________
(١) م : دليلنا أن ما اعتبرناه.
(٢) م : دليلنا قوله تعالى.
(٣) سورة البقرة : ٢٣٤.