شهر مرة وفي (١) كل شهرين مرة واحتبس حيضها ، لم تنقض عدتها بشهور حتى يستبين أمرها.
مسألة ـ ٢٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المطلقة البائنة لا نفقة لها ولا سكنى ، الا أن يكون حاملا وبه قال عبد الله بن عباس ، وجابر ، وأحمد بن حنبل.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا تستحق النفقة وتستحق السكنى ، وبه قال ابن عمر ، وابن مسعود ، وبه قال الفقهاء السبعة (٢) وفقهاء الأمصار بأسرهم ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث.
وقال ( ـ ح ـ ) ، وأصحابه : لها النفقة والسكنى معا.
مسألة ـ ٢٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الفاحشة التي تحل إخراج المطلقة من بيت زوجها أن تشتم أهل الزوج وتؤذيهم وتبذو عليهم ، وبه قال ابن عباس ، وهو مذهب ( ـ ش ـ ).
وقال ابن مسعود : الفاحشة أن تزني فتخرج فتحد ثمَّ ترد الى موضعها ، وبه قال الحسن.
يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ أن (٣) النبي عليهالسلام أخرج فاطمة بنت قيس لما بذت على ست أحمائها وشتمتهم.
مسألة ـ ٢٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المتوفى عنها زوجها لا تستحق النفقة بلا خلاف ، وعندنا لا تستحق السكنى أيضا ، ورووا ذلك عن علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وعائشة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) وأصحابه ، و ( ـ ش ـ ) في أحد قوليه.
والقول الثاني : انها تستحق السكنى ، روي ذلك عن عمر ، وعثمان ، وابن عمر ، وابن مسعود ، وأم سلمة ، وهو قول ( ـ ك ـ ) ، وعامة أهل العلم ، وهو أصح القولين عندهم.
مسألة ـ ٢٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا أحرمت المرأة بالحج ، ثمَّ طلقها زوجها ، ووجب
__________________
(١) م : أو في.
(٢) م : ابن مسعود والفقهاء السبعة.
(٣) م : دليلنا أن النبي.