لأن الأصل (١) براءة الذمة ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، الا انه قال : ذلك استحسانا ، والقياس يقتضي أن عليه الاستبراء على كل حال.
وقال ( ـ ش ـ ) : عليه الاستبراء على كل حال ، قبض أو لم يقبض.
مسألة ـ ٤٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ملكها جاز له التلذذ بمباشرتها ووطئها فيما دون الفرج ، سواء كانت مشتراة أو مسبية.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كانت مشتراة لا يجوز شيء من ذلك على كل حال ، لأنه لا يأمن أن يكون حاملا فيكون أم ولد ، وان كانت مسبية ففيه وجهان ، أحدهما : وهو المذهب أنه يجوز.
مسألة ـ ٤٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا اشترى أمة حاملا ، كره له وطئها قبل أربعة أشهر وعشرة أيام ، فإذا مضى ذلك لم يكره وطئها في الفرج.
وقال ( ـ ش ـ ) وغيره : لا يجوز له وطئها حتى تضع.
مسألة ـ ٤٥ ـ : إذا عجزت المكاتبة عن أداء ثمنها وفسخ السيد العقد ، عادت الى ملكه وحل له وطئها بغير استبراء. وكذلك إذا ارتد السيد أو الأمة ، فإنها تحرم عليه ، فاذا عاد إلى الإسلام حلت له ولا استبراء. وأما إذا زوجها من غيره وطلقها الزوج قبل الدخول بها ، حلت له بلا استبراء. وان طلقها بعد الدخول ، لم يحل له الا بعد الاستبراء بالعدة ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، الا انه قال في المزوجة تحل بلا استبراء.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا تحل في هذه المواضع كلها الا بعد الاستبراء.
مسألة ـ ٤٦ ـ : إذا طلقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها ، لزمها عدة الزوجية وأغنى ذلك عن استبراء ثان ، لأن الأصل براءة الذمة. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٤٧ ـ : إذا اشترى أمة مجوسية واستبرأها وأسلمت ، اعتد بذلك الاستبراء وقال ( ـ ش ـ ) : عليه الاستبراء ثانيا.
__________________
(١) م : وجب عليه الاستبراء والا فلا لأن الأصل.