مسألة ـ ٤٨ ـ : العبد المأذون له في التجارة إذا اشترى أمة ، صح شراءه بلا خلاف ، فان اشتريت الجارية في يد العبد جاز للمولى وطئها ، سواء كان على العبد دين أو لم يكن إذا قضى دين الغرماء ، لقوله تعالى ( أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ ) (١) وهذه منهن.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان كان على العبد دين ، لم يجز له وطئها وان قضى حق الغرماء ولا بد من استبراء ثان.
مسألة ـ ٤٩ ـ : إذا باع جارية ، فظهر بها حمل ، فادعى البائع أنه منه ولم يكن أقر بوطئها عند البيع ولم يصدقه المشتري ، فلا خلاف أن إقراره لا يقبل في ما يؤدي الى فساد البيع ، وهل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب؟ عندنا أنه يقبل ، لما ثبت من جواز إقرار العاقل على نفسه إذا لم يؤد الى ضرر على غيره (٢) وليس هنا ضرر على الغير ، فوجب قبوله. ولل ( ـ ش ـ ) في ذلك قولان (٣).
مسألة ـ ٥٠ ـ ( ـ « ج » ـ ) : أقل الحمل ستة أشهر بلا خلاف ، وأكثره عندنا تسعة أشهر ، وروي في بعض الاخبار ستة.
وقال ( ـ ش ـ ) : أكثره أربع سنين. وقال الزهري ، وربيعة ، والليث بن سعد : أكثره سبع سنين. وعن ( ـ ك ـ ) روايات ، المشهور منها ثلاث ، إحداها : مثل قول ( ـ ش ـ ).
والثانية : خمس سنين. والثالثة : سبع سنين.
وقال ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، والمزني : أكثره سنتان.
__________________
(١) سورة النساء : ٣.
(٢) م : إذا لم يكن يؤد الى ضرر غيره.
(٣) م : ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.