كتاب الرضاع
مسألة ـ ١ ـ : إذا حصل رضاع المحرم ، لم يحل للفحل نكاح أخت هذا المولود المرتضع بلبنه ، ولا لأحد من أولاده من غير المرضعة ومنها ، لأن اخوته وأخواته صاروا بمنزلة أولاده. وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
مسألة ـ ٢ ـ ( ـ « ج » ـ ) : تنتشر حرمة الرضاع إلى الأم المرضعة والفحل صاحب اللبن ، فيصير الفحل أب المرضع ، وأبوه جده ، وأمه جدته ، وأخته عمته ، وأخوه عمه ، وكل ولد له فهم اخوة لهذا المرضع ، وبه قال علي عليهالسلام ، وابن عباس ، وعطاء ، وطاوس ، ومجاهد ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ح ـ ) ، و ( ، ش ـ ) و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
وذهب قوم الى أن لبن الفحل لا ينتشر الحرمة ، ولا يكون من الرضاع أب ولا عم ولا عمة ولا جد أبو أب ولا أخ لأب ، ولهذا الفحل أن يتزوج التي أرضعتها زوجته ، وهو ابن عمر ، وابن الزبير ، وسعيد بن المسيب ، وسليمان بن يسار ، ومن الفقهاء ربيعة بن أبي عبد الرحمن أستاذ مالك ، وحماد بن أبي سليمان أستاذ ( ـ « ح » ـ ) ، والأصم ، وابن عليه وهو أستاذ الأصم ، وأهل الظاهر وهم داود وشيعته.