يدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عن علي عليهالسلام أنه قال : يا رسول الله هل لك في ابنة عمك بنت حمزة ، فإنها أجمل فتاة في قريش ، فقال عليهالسلام : أما علمت أن حمزة أخي من الرضاعة ، فإن الله تعالى حرم من الرضاعة ما حرم من النسب. ومعلوم ان بنت الأب وبنت الأخ تحرمان من النسب (٢) ، فثبت أنهما تحرمان من الرضاع ، لعموم الخبر.
وروي عن عائشة أنها قالت : دخل علي أفلح أخو أبي القعيس فاستترت منه فقال : أتسترين مني وأنا عمك قلت : من أين؟ قال أرضعتك امرأة أخي قلت : إنما أرضعتني امرأة ولم يرضعني الرجل ، فدخل علي رسول الله فحدثته ، فقال : انه عمك فليلج عليك. وهذا نص في المسألة ، فإنه أثبت الحكم والاسم معا.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : من أصحابنا من قال : ان الذي يحرم من الرضاع خمس عشر رضعات متواليات ، لم يفصل بينهن برضاع امرأة أخرى ، ومنهم من قال : خمس عشرة رضعة ، وهو الأقوى ، أو رضاع يوم وليلة ، أو ما أنبت اللحم وشد العظم إذا لم يتخللهن رضاع امرأة أخرى ، وحد الرضعة ما يروى به الصبي دون المصة.
وقال ( ـ ش ـ ) : لا يحرم الا خمس رضعات مفترقات ، فان كان دونها لم يحرم ، وبه قال ابن الزبير ، وعائشة ، وسعيد بن جبير ، وطاوس ، و ( ـ ق ـ ) ، و ( ـ د ـ ).
وقال أهل الظاهر : قدرها ثلاث رضعات فما فوقها ، وبه قال زيد بن ثابت ، وأبو ثور. وقال ( ـ ح ـ ) وأصحابه : أن الرضعة الواحدة ، أو المصة الواحدة ولو كان قطرة ينشر الحرمة ، وروي ذلك عن عمر ، وابن عمر ، وابن عباس ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، والليث ، و ( ـ د ـ ).
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م : ومعلوم أن الأب والعم يحرمان من النسب.