ويدل على المسألة ـ مضافا الى إجماع الفرقة ـ ما روي (١) عن النبي عليهالسلام أنه قال : الرضاعة من المجاعة. يعني : ما سد الجوع. وقال عليهالسلام : الرضاع ما أنبت اللحم وشد العظم.
مسألة ـ ٤ ـ ( ـ « ج » ـ ) : الرضاع انما ينشر الحرمة إذا كان الولد صغيرا ، فاما ان كان كبيرا ، فلو ارتضع ألف مرة لم ينشر الحرمة ، وبه قال عمر ، وابن عمر وابن عباس ، وابن مسعود ، وهو قول الفقهاء أجمع (٢) ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، وغيرهم وقال عائشة : رضاع الكبير يحرم ، كما يحرم رضاع الصغير ، وبه قال أهل الظاهر.
مسألة ـ ٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : القدر المعتبر في الرضاع المحرم ينبغي أن يكون واقعا كله في مدة الحولين ، فان وقع بعضه في هذه الحولين ، وبعضه خارجا عنها لم يحرم.
وقال ( ـ ش ـ ) : ان وقع أربع رضعات في الحولين والخامسة بعدهما لم ينشر الحرمة ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، وعن ( ـ ك ـ ) روايات المشهور منها حولان وشهر.
وقال ( ـ ح ـ ) : المدة حولان ونصف ثلاثون شهرا. وقال زفر : ثلاثة أحوال سنة وثلاثون شهرا.
مسألة ـ ٦ ـ : لا فرق بين أن يكون المرتضع مفتقرا الى اللبن أو مستغنيا عنه فإنه متى حصل القدر الذي يحرم من الرضاع نشر (٣) الحرمة ، بدلالة عموم الآية والاخبار ، وبه قال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كان مفتقرا نشرها ، وان كان مستغنيا لم ينشرها (٤).
__________________
(١) م : ودليلنا ما روى.
(٢) م : وهو قول أجمع.
(٣) م : يحرم نشر الحرمة.
(٤) م : مفتقرا نشرها والا فلا.