فشرب كل الماء نشر الحرمة ، لأنا قد تحققنا وصوله الى جوفه ، وان لم يتحقق ذلك لم ينشر الحرمة ، مثل أن وقعت قطرة في حب من الماء ، فإنه إذا شرب بعض الماء لم ينشر الحرمة ، لأنا لا نتحقق وصوله الى جوفه الا بشرب الماء ، وهكذا حققه أبو العباس.
وقال ( ـ ح ـ ) : ان كان مشوبا بجامد ، كالسويق والدقيق والأرز والدواء لم ينشر الحرمة ، غالبا كان اللبن أو مغلوبا. وان كان مشوبا بمائع ، كالماء والخمر والخل والدم ، نشر الحرمة ان كان غالبا ، ولم ينشرها مغلوبا (١).
وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : ان كان غالبا نشرها ، وان كان مغلوبا مستهلكا لم ينشرها ، والجامد والمائع سواء. قال (٢) : فان شيب لبن امرأة بلبن امرأة أخرى وشربه مولود فعند ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ف ـ ) هو ابن التي غلب لبنها دون الأخرى. وقال ( ـ م ـ ) : هو ابنهما معا.
مسألة ـ ١٢ ـ : إذا جمد اللبن أو اغلى لم ينشر الحرمة ، لما قلناه في المسألة الاولى (٣) ، وبه قال ( ـ ح ـ ). وقال ( ـ ش ـ ) : ينشرها.
مسألة ـ ١٣ ـ : إذا ارتضع مولود من لبن بهيمة شاة أو بقرة أو غيرهما ، لم يتعلق به تحريم بحال ، وبه قال جميع الفقهاء. وروي عن بعض السلف أنه يتعلق به التحريم ، وربما حكي ذلك عن ( ـ ك ـ ).
مسألة ـ ١٤ ـ : لبن الميتة لا ينشر الحرمة ، ولو ارتضع أكثر الرضعات حال الحياة وتمامها بعد الموت ، لأنه لا دليل عليه ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) (٤) : لبنها بعد وفاتها كما هو في حال حياتها.
__________________
(١) م : كان مغلوبا لم ينشرها.
(٢) م : قالوا.
(٣) م : لما قلناه في ما تقدم.
(٤) م : وقال ( ـ ح ـ ) و ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) ينشر الحرمة.