ان كانت له زوجة مرتضعة
مسألة ـ ١٥ ـ : ان كانت له زوجة مرتضعة ، فأرضعتها (١) من يحرم عليه بنتها انفسخ النكاح بلا خلاف ، ولا يلزمه شيء من المهر إذا لم يكن بامرأة ، لأنه لا دليل عليه.
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمه نصف المهر قياسا على المطلقة.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا أرضعتها من تحرم عليه بنتها ، مثل أمه أو جدته أو ابنته أو أخته أو امرأة أخيه بلبن أخيه ، فانفسخ النكاح لم يكن للزوج على المرضعة شيء قصدت المرضعة فسخ العقد أو لم تقصد ، لما قلناه في المسألة الأولى المتقدمة ، وبه قال ( ـ ك ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : يلزمها الضمان ، قصدت فسخ النكاح أو لم يقصد. وقال ( ـ ح ـ ) : ان قصدت فسخ النكاح ، فعليها الضمان. وان لم تقصد فلا ضمان عليها ، والضمان (٢) عند ( ـ ش ـ ) نصف مهر المثل ، وعند ( ـ ح ـ ) نصف المسمى.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا كانت له زوجة كبيرة لها لبن من غيره ، وله ثلاث زوجات صغار لهن دون الحولين ، فأرضعت منهن واحدة بعد واحدة ، فإذا أرضعت الاولى الرضاع المحرم انفسخ نكاحها ونكاح الكبيرة ، فإذا أرضعت الثانية فإن كان دخل بالكبيرة انفسخ نكاح الثانية ، وان لم يكن دخل بها فنكاحها بحاله ، لأنها بنت من لم يدخل بها ، فإذا أرضعت بعد ذلك الثالثة صارت الثالثة أخت الثانية من رضاع وانفسخ نكاحها ونكاح الثانية ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) في القديم ، وهو اختيار المزني.
وقال في الأم : ينفسخ الثالثة وحدها ، لان النكاح الثانية كان صحيحا بحاله
__________________
(١) د : فارتضعتها.
(٢) م : فسخ العقد أو لم تقصد وقال ( ـ ح ـ ) ان قصدت فسخ النكاح فعليها الضمان والا فلا.