وانما تمَّ الجمع بينهما وبين الثانية بفعل الثالثة ، فوجب أن ينفسخ نكاحها.
يدل على المسألة قوله عليهالسلام « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » وهذه أخته من أمه من جهة الرضاع.
مسألة ـ ١٨ ـ ( ـ « ج » ـ ) : لا تقبل شهادة النساء عندنا في الرضاع على وجه.
وقال ( ـ ح ـ ) ، وابن أبي ليلى : لا تقبل شهادتهن منفردا إلا في الولادة ، وروي ذلك عن ابن عمر.
وقال ( ـ ش ـ ) : شهادتهن على الانفراد تقبل في أربعة مواضع : الولادة ، والاستهلال والرضاع ، والعيوب تحت الثياب ، وبه قال ابن عباس ، والزهري ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ).
مسألة ـ ١٩ ـ ( ـ « ج » ـ ) : قد قلنا ان شهادة النساء لا تقبل في الرضاع على وجه الانفراد ولا مع الرجال ، وانما تقبل منفردات في الوصية والولادة والاستهلال والعيوب وتحتاج إلى شهادة أربعة منهن ، وبه قال ( ـ ش ـ ) في الموضع الذي تقبل شهادتهن منفردات.
وقال ( ـ ك ـ ) : تقبل شهادة اثنتين. وقال الزهري ، و ( ـ ع ـ ) : تثبت بشهادة امرأة واحدة. وقال ( ـ ح ـ ) : كلما يثبت بشهادة النساء على الانفراد يثبت بواحدة.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا قال الرجل بمن هو أكبر سنا منه ، أو مثله في السن : هو ابني من الرضاع ، أو قالت المرأة ذلك ، سقط قولهما ولم يقبل إقرارهما بذلك لأنا نعلم كذبه في ذلك ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : لا يسقط ، لأنه يقول لو قال لمن هو أكبر سنا منه هذا ابني وكان عبدا عتق (١) عليه بالنسب.
__________________
(١) م : أعتق.