كتاب النفقات
مسألة ـ ١ ـ : يجوز ان يتزوج أربعا بلا خلاف والاستحباب أن لا يزيد على ما يعلم أنه يقوم بها. وقال جميع الفقهاء : يستحب الاقتصار على واحدة. وقال داود : المستحب أن لا يقتصر على واحدة ، لأن النبي عليهالسلام قبض عن تسعة.
مسألة ـ ٢ ـ : من وجب إخدامها من الزوجات ، فلا يجب عليه أكثر من خادم واحد ، لان ذلك مجمع عليه ، وما زاد على واحد ليس عليه دليل ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : ان كانت من أهل الحشم والخدم ، ومثلها لا يقتصر على خادم واحد فعلى الزوج أن يخدمها من العدد بقدر حالها ومالها.
مسألة ـ ٣ ـ ( ـ « ج » ـ ) : نفقة الزوجات مقدرة وهي مد قدره رطلان وربع. وقال ( ـ ش ـ ) : نفقاتهن على ثلاثة أقسام : ان كان الزوج موسرا فمدان ، وان كان متوسطا فمد ونصف ، وان كان معسرا فمد واحد ، والاعتبار بالزوج ، والمد عنده رطل وثلث.
وقال ( ـ ك ـ ) : نفقة الزوجة غير مقدرة بل عليه لها الكفاية ، والاعتبار بها لا به.
وقال ( ـ ح ـ ) : نفقتها غير مقدرة والاعتبار بقدر كفايتها كنفقة الأقارب ، والاعتبار بها لا به قال : ان كان موسرا ، فمن سبعة إلى ثمانية في الشهر. وان كان معسرا فمن أربعة