إلى خمسة ، قال أصحابه : هذا كان يقوله والنقد جيد والسعر رخيص ، فاما اليوم فإنها بقدر الكفاية.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا كان الزوج كبيرا والزوجة صغيرة لا يجامع مثلها فلا نفقة لها ، لأن الأصل براءة الذمة ، ولا دليل على وجوب نفقتها عليه ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ) الصحيح عندهم ، والقول الأخر أن لها النفقة.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا كانت الزوجة كبيرة والزوج صغيرا ، فلا نفقة لها وان بذلت التمكين ، لما قلناه في المسألة الاولى (١) ، وهو أحد قولي ( ـ ش ـ ). والأصح عندهم أن لها النفقة ، وبه قال ( ـ ح ـ ).
مسألة ـ ٦ ـ : إذا كانا صغيرين ، فلا نفقة لها. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا أحرمت بغير اذنه ، فان كان في حجة الإسلام لم يسقط نفقتها وان كان تطوعا سقط نفقتها. وقال ( ـ ش ـ ) : سقطت نفقتها قولا واحدا ، لأن طاعة الزوج مقدمة ، فإنها على الفور والحج على التراخي.
ويدل على المسألة إجماع الفرقة على أنه لا طاعة للزوج عليها في حجة الإسلام ، فلا يسقط نفقتها لأجل ذلك ، ولان نفقتها واجب (٢) بالزوجية ، فاسقاطها يحتاج الى دليل.
مسألة ـ ٨ ـ : إذا أحرمت بإذنه وحدها ، لم يسقط نفقتها ، لما قلناه فيما تقدم.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان.
مسألة ـ ٩ ـ : إذا اعتكفت بإذنه وحدها ، لم يسقط نفقتها ، لما قلناه فيما تقدم.
ولل ( ـ ش ـ ) (٣) فيه قولان.
__________________
(١) م : لما قلناه في ما تقدم.
(٢) م : واجب عليه بالزوجية.
(٣) م : نفقتها ولل ( ـ ش ـ ).