سيرين نحوه.
وكان ( ـ ك ـ ) وأكثر أهل المدينة لا يورثون أكثر من جدتين أم الأم وأم الأب وأمهاتهما. وكان ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ د ـ ) لا يورثان أكثر من ثلاث جدات ، وهن أم الأم وأم الأب وأم الجد أبى الأب وورث سائر الصحابة والفقهاء الجدات وان كثرن.
مسألة ـ ٧٨ ـ ( ـ ج ـ ) : أم الأم لا ترث عندنا مع الأب. وقال الفقهاء : لها السدس.
مسألة ـ ٧٩ ـ ( ـ ج ـ ) : القول بالعصبة يبطل عندنا ولا يورث بها في موضع من المواضع وانما يورث بالفرض المسمى أو القربى أو الأسباب التي يورث بها ، مثل الزوجية والولاء. وروي ذلك عن ابن عباس ، لأنه قال فيمن خلف بنتا وأختا : ان المال كله للبنت دون الأخت ، ووافقه جابر بن عبد الله في ذلك.
وحكى (١) الساجي أن عبد الله بن الزبير قضى بذلك ، وحكى مثل ذلك عن إبراهيم النخعي ، ولم يجعل داود الأخوات (٢) عصبة مع البنات.
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ، وأثبتوا (٣) العصبات من جهة الأب والابن واستدلوا بخبر رووه عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس عن النبي عليهالسلام أنه قال : ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما أبقت (٤) الفرائض فلأولى عصبة ذكر.
والذي يدل على بطلان هذه الرواية أنهم رووا عن طاوس خلاف ذلك ، روى أبو طالب الأنباري (٥) ، قال : حدثنا محمد بن أحمد البريري ، قال : حدثنا بشر
__________________
(١) م : وحكى الساج.
(٢) م ، ود : لاخوات.
(٣) د : وأثبت.
(٤) م : بأهلها فإن أبقت.
(٥) م : روى ذلك أبو طالب الأنباري.