وإسلامها.
بدلالة أن النفقة في مقابلة الاستمتاع بها ، وهي إذا كانت وثنية وهو مسلم لم يمكنه الاستمتاع بها ، فجرت مجرى الناشز فلا نفقة لها.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : أن ليس له الاسترجاع منها (١).
مسألة ـ ١٥ ـ : إذا أعسر الرجل ، فلم يقدر على النفقة على زوجته ، لم تملك الزوجة الفسخ ، وعليها أن تصبر الى أن يتيسر (٢) ، بدلالة الأخبار الواردة في ذلك وقوله ( وَإِنْ كانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلى مَيْسَرَةٍ ) (٣) ولم يفصل ، وقوله تعالى ( إِنْ يَكُونُوا فُقَراءَ يُغْنِهِمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ ) (٤) فندب الفقراء الى النكاح ، واليه ذهب الزهري وعطاء ، وأهل الكوفة ، وابن شبرمة ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ح ـ ).
وقال ( ـ ش ـ ) : هي مخيرة بين أن تصبر حتى إذا أيسر استوفت ما اجتمع لها ، وبين أن تختار الفسخ ينفسخ الحاكم بينهما ، وهكذا إذا أعسر بالصداق قبل الدخول ، فالاعسار عيب فلها الفسخ ، وبه قال سعيد بن المسيب (٥) ، وعطاء ، وحماد وربيعة ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ).
مسألة ـ ١٦ ـ ( ـ « ج » ـ ) : المطلقة البائن أو المختلعة لا سكنى لها ، وبه قال ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ). وقال باقي الفقهاء : لها السكنى.
مسألة ـ ١٧ ـ : لا نفقة للبائن ، وبه قال ابن عباس ، و ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ع ـ ) ، وابن أبي ليلى ، و ( ـ ش ـ ). وقال ( ـ ح ـ ) : لها النفقة ، وبه قال عمر ، وابن مسعود ، واليه ذهب ( ـ د ـ ).
__________________
(١) م : أحدهما له الاسترجاع والأخر لا.
(٢) م : الى ميسورة وفي الخلاف : أن يوسر.
(٣) سورة البقرة : ٢٨٠.
(٤) سورة النور : ٣٢.
(٥) م : سعيد بن جبير.