ويدل على المسألة ـ بعد إجماع الطائفة ـ قوله تعالى (١) ( وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ) (٢) فشرط الحمل عند ذكر النفقة.
وروى ( ـ « ك » ـ ) عن عبد الله بن يزيد عن أبي سلمة عن أبي عبد الرحمن عن فاطمة بنت قيس أن زوجها طلقها ثلاثا وهو غائب بالشام ، فأرسل إليها وكيله شعيرا (٣) فسخطته فقال : والله مالك علينا من شيء ، فأتت رسول الله صلىاللهعليهوآله فذكرت ذلك له فقال : ليست لك نفقة ، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك ، ثمَّ قال : تلك امرأة يغشاها أصحابي ، اعتدي (٤) عند ابن أم مكتوم ، فإنه ضرير تضعين ثيابك حيث شئت.
مسألة ـ ١٨ ـ : البائن إذا كانت حاملا ، كان لها النفقة بلا خلاف ، وينبغي أن تعطي نفقتها يوما بيوم ، لان طريقة (٥) الاحتياط تقتضي ذلك. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه ، وهو الأصح عندهم. والأخر : أنها لا تعطى حتى تضع فاذا وضعت أعطيت (٦) لما مضى.
مسألة ـ ١٩ ـ : يجب على الوالد نفقة الولد ان كان معسرا ، فان لم يكن أو كان وهو معسر فعلى جده ، فان (٧) لم يكن أو كان وهو معسر فعلى أبي الجد ، وعلى هذا يكون أبدا ، بدلالة الظواهر الواردة في وجوب النفقة على الولد ، فان ولد
__________________
(١) م : دليلنا قوله تعالى.
(٢) سورة الطلاق : ٦.
(٣) في الخلاف : كيل شعير.
(٤) م : يغشاها اعتدى.
(٥) م : لطريقة.
(٦) م : اعطى.
(٧) د : وان.