الولد يسمى ولدا والجد يسمى أبا ، فإن الله تعالى يقول ( يا بَنِي آدَمَ ) وقال ( مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْراهِيمَ ) (١) و ( اتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبائِي إِبْراهِيمَ وَإِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ ) (٢) فسماهم أبا ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) (٣) : النفقة على أبيه ، فان لم يكن أو كان وهو معسر لم يجب على جده لان النسب قد بعد.
مسألة ـ ٢٠ ـ : إذا لم يكن أب ولا جد ، أو كانا وكانا معسرين ، فنفقته على أمه بدلالة عموم الأخبار الواردة في وجوب النفقة على الولد ، ويدخل في ذلك الإباء والأمهات وانما قدمنا الإباء بدليل الإجماع ، وبه قال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ك ـ ) : لا يجب على الأم الإنفاق ، لقوله ( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ) (٤) فالخطاب منصرف إلى الإباء. وقال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : عليها أن تنفق لكن تتحملها عن الأب ، فإذا أيسر بها رجعت عليه بما أنفقت.
مسألة ـ ٢١ ـ : إذا اجتمع جد أبو أب وان علا وأم ، كانت النفقة على الجد دون الأم ، لأنا قد بينا أن الجد يتناوله اسم الأب ، والأب أولى بالنفقة على ولده من الام بلا خلاف ، وبه قال ( ـ ف ـ ) ، و ( ـ م ـ ) ، و ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : النفقة بينهما ، على الام الثلث ، وعلى الجد الثلثان بحسب الميراث.
مسألة ـ ٢٢ ـ : إذا اجتمع أم أم وأم أب ، أو أبو أم وأم أب ، فهما سواء لأنهما تساويا في الدرجة والنفقة تكون بالقرابة ، وهو أحد وجهي ( ـ ش ـ ). والأخر أن أم
__________________
(١) سورة الحج : ٧٨.
(٢) سورة يوسف : ٣٨.
(٣) م : و ( ـ ك ـ ) يقول النفقة.
(٤) سورة الطلاق : ٦.