كتاب الجنايات
مسألة ـ ١ ـ : يقتل الحر بالحرة إذا رد أولياؤها فاضل الدية ، وهو خمسة ألف درهم ، وبه قال عطاء ، الا أنه قال : ستة آلاف ، وروي ذلك عن الحسن البصري ، رواه عن علي عليهالسلام.
وقال جميع الفقهاء : انه يقتل بها ولا يرد أولياءها شيئا.
مسألة ـ ٢ ـ : لا يقتل مسلم بكافر ، سواء كان معاهدا أو مستأمنا أو حربيا ، وبه قال في الصحابة علي عليهالسلام ، وعمر ، وعثمان ، وزيد بن ثابت ، وفي التابعين الحسن ، وعطاء ، وعكرمة ، وفي الفقهاء ( ـ ك ـ ) و ( ـ ع ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، و ( ـ ق ـ ) وأبو عبيد وأبو ثور.
وقال ( ـ ح ـ ) : يقتل بالذمي ولا يقتل بالمستأمن والحربي ، واليه ذهب الشعبي والنخعي.
ويدل على صحة مذهبنا ـ بعد إجماع الطائفة ـ ما روى (١) قتادة عن الحسن عن قيس بن عناد (٢) قال : انطلقت أنا والأشتر الى علي عليهالسلام فقلنا له : هل عهد إليك (٣)
__________________
(١) م : دليلنا ما روى.
(٢) م : عباد.
(٣) م : فقلنا له هل عهدت إليك. و ( ـ د ـ ) : فقلنا له عهد إليك.