رسول الله شيئا لم يعهده الى الناس عامة ، قال : لا الا ما في كتابي هذا ، فاخرج كتابا من قراب سيفه ، فاذا فيه المؤمنون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، ألا لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده.
مسألة ـ ٣ ـ : إذا قتل كافر كافرا ، ثمَّ أسلم القاتل لم يقتل به ، لعموم قوله عليهالسلام « لا يقتل مسلم بكافر » وبه قال ( ـ ع ـ ). وقال جميع الفقهاء : يقتل به.
مسألة ـ ٤ ـ : إذا قتل الحر عبدا لا يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره ، فان كان عبد نفسه عزر وعليه الكفارة ، وان كان عبد غيره عزر وغرم قيمته ، وهو إجماع الصحابة ، وبه قال ( ـ ش ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) : يقتل بعبد غيره ، ولا يقتل بعبد نفسه (١). وقال النخعي : يقتل به ، سواء كان عبده أو عبد غيره.
مسألة ـ ٥ ـ : إذا جنى العبد ، تعلق أرش الجناية برقبته. ان أراد (٢) السيد أن يفديه ، كان بالخيار بين أن يسلمه برمته (٣) ، أو بفدية بمقدار أرش جنايته.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يفديه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته.
والثاني : هو بالخيار بين أن يفديه بأرش الجناية بالغا ما بلغ ، أو يسلمه مثل ما قلناه.
مسألة ـ ٦ ـ : إذا قتل عشرة من العبيد عبدا ، كان لسيده قتلهم إذا رد على مواليهم (٤) ما يفضل عن قيمة عبده. وقال ( ـ ش ـ ) : له قتلهم ولا يجب عليه رد شيء.
مسألة ـ ٧ ـ : إذا اختار قتل خمسة وعفا عن خمسة ، كان عليه أن يرد على
__________________
(١) م : يقتل بعبد غيره دون عبد نفسه.
(٢) م : فإن أراد.
(٣) م : أن يسلمه بذمته.
(٤) م : على مولاهم.