وقال ( ـ ش ـ ) وباقي الفقهاء : إذا عفا بعض الأولياء عن القود ، سقط (١) القصاص ووجب للباقين الدية على قدر حقهم.
مسألة ـ ١٣ ـ : الأطراف كالانفس ، فكل نفسين جرى القصاص بينهما في الأنفس ، جرى بينهما في الأطراف ، سواء اتفقا في الدية أو اختلفا فيها ، كالحرين والحرتين والحر والحرة والعبدين والأمتين والعبد والأمة ، والكافرين والكافرتين والكافر والكافرة ، ويقطع أيضا الناقص بالكامل ، ولا يقطع الكامل بالناقص.
وكل شخصين لا يجري القصاص بينهما في الأنفس ، فكذلك في الأطراف مثل الحر والعبد والمسلم والكافر طردا وعكسا ، وبه قال ( ـ ش ـ ) ، الا أن عندنا إذا اقتصت المرأة من الرجل في الأطراف ردت فاضل الدية ، كما قلناه في النفس.
وقال ( ـ ح ـ ) : الاعتبار في الأطراف بالتساوي في الديات ، فان اتفقا في الدية جرى القصاص بينهما (٢) في الأطراف ، كالحرين والمسلمين والكافرين والكافر والمسلم فإن الدية عنده واحدة والحرتين الكافرتين والمسلمتين والكافرة والمسلمة ، فإن اختلفا في الدية سقط القصاص بينهما في الأطراف ، كالرجل بالمرأة والمرأة بالرجل.
وكذلك لا يقطع العبد بالحر عنده ، لأن قيمة العبد لا يدرى كم هي؟ ولا يتفقان أبدا في الدية والقيمة عنده ، ولا يقطع عبد بعبد ، لان القيمتين لا تتفقان فيهما (٣) حقيقة.
مسألة ـ ١٤ ـ : إذا قتل جماعة واحدا ، قتلوا به أجمعين بشرطين : أحدهما
__________________
(١) م : وقال ( ـ ش ـ ) وباقي الفقهاء سقط.
(٢) م : كما قلناه في النفس بينهما.
(٣) م ود : فيها.