القود وتجب الدية بالحصة على عدد الجناة ، ذهب إليه ربيعة بن أبي عبد (١) الرحمن ، وداود ، وأهل الظاهر.
مسألة ـ ١٥ ـ ( ـ « ج » ـ ) : إذا ثبت أنه يقتل الجماعة بواحد ، فأولياء المقتول مخيرون بين العفو عنهم وبين أن يقتلوا الجميع إذا ردوا فاضل الدية ، وبين أن يقتلوا واحدا ويرد الباقون بحصتهم من الدية على أولياء المقاد منه.
وقال ( ـ ش ـ ) : أولياءه مخيرون بين العفو عنهم ، ويأخذون من كل واحد بمقدار ما يصيبه من الدية ، وبين أن يقتلوا واحدا منهم ويعفوا عن الباقين ، ويأخذوا منهم بمقدار ما يصيبهم من الدية.
مسألة ـ ١٦ ـ : إذا قطع واحد منهم يد (٢) إنسان ، وآخر رجله ، وأوضحه الثالث ، فسرى الى نفسه فهم قتلة ، فإن أراد ولي الدم قتلهم قتلهم ، وليس له أن يقتص منهم ثمَّ يقتلهم.
وقال ( ـ ش ـ ) : له أن يقطع قاطع اليد ثمَّ يقتله ، ويقطع رجل القاطع ثمَّ يقتله ، وكذلك يوضح الذي أوضحه ثمَّ يقتله.
مسألة ـ ١٧ ـ : إذا اشترك جماعة في جرح يوجب القود على الواحد ، كقلع العين وقطع اليد ونحو ذلك ، فعليهم القصاص ، وبه قال ( ـ ك ـ ) ، و ( ـ ش ـ ) ، و ( ـ د ـ ) ، ( ـ ق ـ ).
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ ر ـ ) : لا أقطع الجماعة بالواحد.
مسألة ـ ١٨ ـ : إذا ضربه بمثقل يقصد به القتل (٣) غالبا ، كالدبوس واللت والخشبة الثقيلة والحجر الثقيل ، فقتله فعليه القود. وكذلك ان قتله بكل ما يقصد به القتل ، مثل أن حرقه ، أو غرقه ، أو غمه حتى تلف ، أو هدم عليه بيتا ، أو طينه عليه
__________________
(١) م : ربيعة بن عبد الرحمن.
(٢) م : إذا قطع واحد يد.
(٣) م : يقصد به القتل قاصدا غالبا.