والذي يقوى عندي أنه يجب عليه القود ، وان قبلت الدية فالدية كاملة ، لما قلناه في المسألة المتقدمة (١) ، لأن الإسلام وجد في الطرفين حال الإصابة وحال استقرار الدية ، فوجب أن يكون الدية كاملة.
مسألة ـ ٢٦ ـ : إذا قطع مسلم يد مسلم ، فارتد ولحق بدار الحرب ، أو قتل في حال الردة ، أو مات لا قصاص عليه في اليد ، لأنا قد بينا أن قصاص الطرف داخل في النفس ، وإذا كان لو مات لم يجب عليه قصاص النفس ، فكذلك قصاص الطرف ، لأنه داخل فيه. ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : ما قلناه. والثاني : عليه القصاص.
مسألة ـ ٢٧ ـ : إذا جنى جان على عبد غيره في حال الرق يقطع يده وأعتق فجنى عليه آخران حال الحرية قطع أحدهما يده والأخر رجله ثمَّ مات ، فإنه يجب على الجاني حال الرق ثلث قيمة العبد وقت جنايته ما لم يتجاوز ثلث دية الحر.
وانما قلنا ذلك ، لأنه إنما جنى عليه وهو ملك للسيد ، فلما أعتق جنى عليه الاخران في غير ملكه ، ولو جنى عليه جان في ملكه وآخران في غير ملكه ثمَّ مات عبدا ، مثل أن باعه السيد بعد جناية الأول ، فجنى الاخران عليه في ملك المشتري ثمَّ مات ، كان عليهم قيمته على كل واحد ثلثها ، وهكذا لو جنى عليه الأول ، ثمَّ ارتد ، ثمَّ جنى عليه آخران وهو مرتد ثمَّ مات ، كان على الجاني قبل الردة ثلث قيمته ، فقد ثبت أن على الجاني حال الرق ثلث قيمته إذا مات بعد العتق.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : له أقل الأمرين من أرش الجناية ، أو ثلث الدية والأخر للسيد أقل الأمرين من ثلث القيمة ، أو ثلث الدية.
مسألة ـ ٢٨ ـ : الإمام عندنا لا يأمر بقتل من لا يجب قتله ، لأنه معصوم لكن يجوز ذلك في الأمير ، فمتى أمر غيره بقتل من لا يجب قتله وعلم المأمور ذلك
__________________
(١) م : لما قلناه فيما تقدم.