فقتله من غير إكراه ، فإن القود على القاتل بلا خلاف.
وان لم يعلم أن قتله واجب الا أنه اعتقد أن الامام لا يأمر بقتل من لا يجب قتله فقتله ، فعند ( ـ « ش » ـ ) لا قود على القاتل والقود على الامام.
والذي يقتضيه مذهبنا أن هذا المأمور ان كان له طريق يعلم به أن قتله محرم فأقدم من غير توصل إليه ، فإن عليه القود ، لأنه متمكن من العلم بذلك. وان لم يكن من أهل ذلك ، فلا شيء عليه وعلى الأمير القود.
مسألة ـ ٢٩ ـ : إذا أكره الأمير غيره على قتل من لا يجب قتله ، فقال له : ان قتله والا قتلتك ، لم يحل له قتله بلا خلاف ، فان خالف وقتل فان القود على المباشر دون الملجئ ، وبه قال زفر ، وفرض الفقهاء ذلك في الامام والمتغلب مثل الخوارج ، والخلاف في الامام والأمر واحد.
ولل ( ـ ش ـ ) فيه قولان ، أحدهما : يجب عليهما القود ، كأنهما باشرا قتله معا ، وبه قال زفر. وان عفا الأولياء فعلى كل واحد منهما نصف الدية والكفارة. والقول الثاني : يجب على الملجئ وحده القود ، وعلى الملجأ نصف الدية ، فان عفى عن الامام فعليه نصف الدية ، وعلى كل واحد منهما الكفارة ، فلا يختلف مذهبه في أن الدية عليهما نصفين ، وعلى كل واحد منهما الكفارة ، وأن على الامام القود وهل على الملجأ القود؟ على قولين.
وقال ( ـ ح ـ ) ، و ( ـ م ـ ) : القود على المكره وحده ، ولا ضمان على المكره في قود ولا دية ولا كفارة. وقال ( ـ ف ـ ) : لا قود على الامام ولا على المكره. اما المكره فلأنه ملجأ ، واما الامام فلانه ما باشر القتل.
ويدل على ما ذهبنا اليه قوله (١) تعالى
__________________
(١) م : دليلنا قوله تعالى.